الشروط والأحكام للفئات
- 1. أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة):
أ. أن يكون حاصلا على بطاقة أصحاب الهمم صادرة من الجهات المختصة.
ب. أن يكون ذكرا.
ج . أن يزيد عمره عن (21) إحدى و عشرون سنه ميلادية.
- 2. كبار المواطنين:
يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي:
أ. أن يكون عمره (60) ستين سنة ميلادية أو أكثر سواء كان ذكرا أو أنثى
- 3. اليتيم:
يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي:
أ . أن يكون الأب متوفي.
ب . أن يقل عمره عن (21) إحدى وعشرون سنة ميلادية، سواء كان ذكرا أو أنثى.
ج . أن لاتكون الأم مستحقة بنفسها للمساعدة السكنية.
ويصرف للأخوة الأيتام الأشقاء مساعدة سكنية واحدة.
- 4. الأرملة الحاضنة:
يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي:
أ . أن يكون زوجها متوفي.
ب . أن تكون حاصنة لأبناء ذكور لم يتجاوز أعمارهم (24) أربعا وعشرين سنة ميلادية غير متزوجين و لايعملون أو إناث غير متزوجات.
- 5. المطلقة الحاضنة:
يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي:
أ . ألا يقل عمرها (30) ثلاثين سنة ميلادية، وتجاوز مدة وقوع الطلاق (5) خمس سنوات.
ب . أن تكون حاضنة لأبناء وثبت عجز والدهم عن توفير مسكن مناسب لأبنائه.
- 6. مجهولة النسب:
يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي:
أ . أن يثبت أنها مجهولة النسب (مجهولة الأم والأب) بحكم قضائي أو بشهادة صادرة عن محكمة مختصة في الدولة.
ب . ألا يقل عمرها عن (30) ثلاثين سنة ميلادية.
ج . أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الوزارة أو الجهه المختصة في الدولة ضرورة حصولها على مساعدة سكنية مراعاة لوضعها وحفاظا عليها.
- 7. فاقدة الأبوين:
يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي:
أ . أن تكون أنثى وتوفى والديها (الأب والأم).
ب . أن لا تكون متزوجة أو أن تكون مطلقة أو أرمله، ولم ترزق بأبناء أو تجاوز الأبناء سن الحضانة.
ج . أن لا يقل عمرها عن (30) ثلاثين سنة ميلادية.
د . أن يثبت البحت الأجتماعي الذي تجريه الوزارة أو الجهه المختصه في الدولة تعذر أستمرارها بالسكن مع ذويها أو أن تكون مقيمة بمسكن مستقل لا تملكه بصوره دائمة.
وفي حالة وجود أخوات شقيقات جميعهن مستحقات يمنح لهن مساعدة سكنية واحدة
8. المتزوجة من غير مواطن:
يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي:
أ . ألا يقل عمرها عن (40) أربعين سنة ميلادية.
ب . أن يكون لديها أبناء ذكور لم تجاوز أعمارهم (24) أربعا وعشرين سنة ميلادية غير متزوجين ولا يعملون أو بنات غير متزوجات.
ج . أن تكون وأبنائها مقيمين في الدولة ومسجلين على إقامتها او إقامة والدهم.
د . أن يكون الزوج عاجزا عن توفير مسكن مناسب للأسرة.
ه . أن تنقضي على الزواج مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات