آخر تحديث للصفحة: الإثنين، 25 سبتمبر 2023

لتقديم على خدمات الوزارة يجب أن يتم التسجيل في الموقع الإلكترونى

طلب المساعدة السكنية
الحالة نشطة

مدة الحصول على الخدمة

74 يوم عمل

رسوم الخدمة

لا توجد رسوم

وصف الخدمة

تتيح هذه الخدمة لمواطني دولة الإمارات الحصول على مساعدة سكنية بغرض بناء / شراء / استكمال مسكن أو تعديل في مسكن قائم أو الحصول على مسكن جاهز من خلال التقديم عبر القنوات المتاحة وحسب شروط الاستحقاق لكل حالة.

الإجراءات

  1. خطوة1التسجيل وإنشاء حساب
  2. خطوة2تعبئة الحقول المطلوبة
  3. خطوة3إرفاق الوثائق المطلوبة
  4. خطوة4التقديم على الخدمة

الفئة المستهدفة

المواطنين

الشركاء

لا يوجد

المستندات المطلوبة

اضغط هنا للاطلاع على المستندات المطلوبة حسب الفئة

الوثائق المطلوبة الاساسية

  1. شهادة الراتب
  2. صورة شخصية
  3. وثائق أخرى حسب الإمارة (شهادة الممتلكات العقارية، شهادة الرخص التجارية)

المطلقة الحاضنة

  1. حكم أو شهادة صادرة من المحكمة تثبت حضانتها لأبنائها
  2. شهادة عدم زواج صادرة من المحكمة أو شهادة تفيد حصولها على مساعدة مالية بصفتها مطلقة على أن تكون صادرة من جهة مختصة في الدولة
  3. شهادة من المحكمة بعدم توفير مسكن من قبل والد الابناءأوشهادة تفيد بامتناعه عن تنفيذ حكم توفير مسكن لأبنائهأوشهادة تفيد بالمبلغ المحكوم به على والد الابناء لتوفير مسكن لأبنائه

الأرملة الحاضنة

  1. إثبات حصر إرث صادر من المحكمة
  2. شهادة عدم زواج صادرة من المحكمة أو شهادة تفيد حصولها على معاش تقاعدي عن زوجها المتوفى أو حصولها مساعدة مالية بصفتها أرملة على أن تكون صادرة من جهة مختصة في الدولة

أصحاب الهمم:لايوجد

كبار المواطنين:لايوجد

اليتيم:شهادة وفاة الاب

مجهولة النسب:

حكم قضائي يثبت انها مجهولة النسب (مجهولة الاب والأم) أو شهادة صادرة عن محكمة مختصة في الدولة.

فاقدة الابوين:شهادة وفاة الاب والام

المتزوجة من غير مواطن:

  1. جواز سفر الزوج
  2. اثبات دخل الزوج الشهري
  3. شهادة الممتلكات العقارية والرخص التجارية صادرة من الجهات المختصة في الامارة للزوج.
  4. إثبات إقامة الابناء داخل الدولة
  5. شهادة عقد الزواج
  6. صورة من جوازات سفر الأبناء

الشروط والأحكام

الشروط والأحكام للفئات

  1. 1.    أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة):

أ‌.     أن يكون حاصلا على بطاقة أصحاب الهمم صادرة من الجهات المختصة. 

ب‌.  أن يكون ذكرا.

ج .    أن يزيد عمره عن (21) إحدى و عشرون سنه ميلادية.

  1. 2.    كبار المواطنين: 

يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي: 

أ‌.     أن يكون عمره (60) ستين سنة ميلادية أو أكثر سواء كان ذكرا أو أنثى 

  1. 3.     اليتيم:

يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي: 

أ . أن يكون الأب متوفي.

ب . أن يقل عمره عن (21) إحدى وعشرون سنة ميلادية، سواء كان ذكرا أو أنثى. 

ج . أن لاتكون الأم مستحقة بنفسها للمساعدة السكنية. 

ويصرف للأخوة الأيتام الأشقاء مساعدة سكنية واحدة.

  1. 4.      الأرملة الحاضنة:

يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي: 

أ . أن يكون زوجها متوفي.

ب . أن تكون حاصنة لأبناء ذكور لم يتجاوز أعمارهم (24) أربعا وعشرين سنة ميلادية غير متزوجين و لايعملون أو إناث غير متزوجات. 

  1. 5.    المطلقة الحاضنة:

يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي: 

أ . ألا يقل عمرها (30) ثلاثين سنة ميلادية، وتجاوز مدة وقوع الطلاق (5) خمس سنوات. 

ب . أن تكون حاضنة لأبناء وثبت عجز والدهم عن توفير مسكن مناسب لأبنائه. 

  1. 6.      مجهولة النسب:

يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي: 

أ . أن يثبت أنها مجهولة النسب (مجهولة الأم والأب) بحكم قضائي أو بشهادة صادرة عن محكمة مختصة في الدولة. 

ب . ألا يقل عمرها عن (30) ثلاثين سنة ميلادية. 

ج . أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الوزارة أو الجهه المختصة في الدولة ضرورة حصولها على مساعدة سكنية مراعاة لوضعها وحفاظا عليها. 

  1. 7.      فاقدة الأبوين:

يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي: 

أ . أن تكون أنثى وتوفى والديها (الأب والأم).

ب . أن لا تكون متزوجة أو أن تكون مطلقة أو أرمله، ولم ترزق بأبناء أو تجاوز الأبناء سن الحضانة. 

ج . أن لا يقل عمرها عن (30) ثلاثين سنة ميلادية. 

د . أن يثبت البحت الأجتماعي الذي تجريه الوزارة أو الجهه المختصه في الدولة تعذر أستمرارها بالسكن مع ذويها أو أن تكون مقيمة بمسكن مستقل لا تملكه بصوره دائمة. 

وفي حالة وجود أخوات شقيقات جميعهن مستحقات يمنح لهن مساعدة سكنية واحدة 

8. المتزوجة من غير مواطن: 

يشترط الحصول على المساعدة السكنية مايأتي: 

أ . ألا يقل عمرها عن (40) أربعين سنة ميلادية. 

ب . أن يكون لديها أبناء ذكور لم تجاوز أعمارهم (24) أربعا وعشرين سنة ميلادية غير متزوجين ولا يعملون أو بنات غير متزوجات. 

ج . أن تكون وأبنائها مقيمين في الدولة ومسجلين على إقامتها او إقامة والدهم. 

د . أن يكون الزوج عاجزا عن توفير مسكن مناسب للأسرة.

ه . أن تنقضي على الزواج مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات

ساعات عمل تقديم الخدمة

  • مراكز سعادة المتعاملين: حسب أوقات الدوام بمركز الخدمة

    • مركز سعادة المتعاملين بدبي
    • مركز سعادة المتعاملين براس الخيمة
    • مركز سعادة المتعاملين بالفجيرة

  • الموقع الالكتروني: 24/7
  • التطبيق الذكي: 24/7
المفضلة

هذه القائمة تحتوى على الصفحات المفضلة لديك بالموقع الإلكتروني.

لإضافة مزيد من الصفحات الى قائمة المفضلة قم بالدخول على الصفحة المطلوبة وقم بالضغط على علامة النجمة بجوار اسم الصفحة.

الموقع الرئيسي
الأعلى